الشيخ محمد آصف المحسني

274

الأرض في الفقه

فيصح القبول بالفعل . وقال سيّدنا الأستاذ الحكيم رحمه اللّه : ان الاذن في زرع الأرض ( وهو فعل خارجي ) لشخص ايقاع بحت ، لا عقد ولا جزء عقد . انتهى . وقد تقدّم ان المزارعة عقد من العقود اللازمة . فالإذن في زرع الأرض لا يكون من المزارعة المصطلحة ، ويمكن أن يقال : انّ المزارعة المتداولة قد تتحقّق بالعقد وقد تتحقّق بالإيقاع ومجرّد الاذن ، ولا امتناع فيه « 1 » . والايقاعية منها وان لم يشملها قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » ، لكن تشملها أحاديث المزارعة « 3 » . الثاني : إذا قلنا بأن الاذن في زرع الأرض لا يكون من المزارعة المصطلحة ، ففي العروة استظهر صحّته للعمومات إذ هو نوع من المعاملات العقلائية ولا نسلم انحصارها في المعهودات ولا حاجة إلى الدليل الخاص لمشروعيتها ، بل كل معاملة عقلائية صحيحة إلّاا ما خرج بالدليل الخاص كما هو مقتضى العمومات . أقول : ما أفاده في غاية المتانة بحسب الكبرى وفاقا لما نسب إلى المتأخّرين من انّ صحّة المعاملات لا تتوقّف على ذكر الشارع بعناوينها وأسمائها ، فكل معاملة عرفية إذا لم تخالف قواعد الشرع يشملها أحد العمومات

--> ( 1 ) - وكون المزارعة من العقود وادعاء الاجماع عليه ، يحمل على الغالب مثلا . ( 2 ) - إلّا أن يفسر العقد بمطلق العهد كما في الحديث أو بالعهد المشدّد كما عن بعض اللغويين . ( 3 ) - كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ، ومسئله صحيحه الآخر ، الوسائل ج 19 / 42 وموثقة سماعة ص 47 .